مصر للطيران
أوراسكوم للإنشاءات
البنك التجاري الدولي (CIB)
المصرية للاتصالات
جي بي أوتو
حديد مصر
البنك الأهلي المصري
مكتبه جرير
اصول وبخيت
اصول وبخيت

مشروع “اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية”: اعفاء شركات التطوير العقاري المرخصة لمزاولة أنشطة البيع والتأجير على الخارطة

صورة متعلقة لتأميني لمنتج التأمين

صحيفة مال «صحيفه مال»11 مارس 2025 - 11:43
مشاركه عبر
16
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قطاع المال والرقابة للمشاركة في رفع المرئيات والملاحظات بخصوص مشروع “اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية” خلال الفترة 15/ فبراير- 15/ مارس/2025، مشيرة إلى أن المشروع يهدف لإيضاح كافة التعاريف ذات الصلة بضريبة التصرفات العقارية وكذلك توضيح نطاق فرض الضريبة واستحقاقها وسدادها والإعفاءات منها مع تحديد معايير وضوابط لتلك الإعفاءات، بالإضافة الى تحديد الاحكام المتصلة برد الضريبة المسددة بالزيادة او الخطأ، وحق الهيئة في إعادة تقييم احتساب الضريبة. وأشار المشروع إلى أن الضريبة تفرض بنسبة قدرها 5% على التصرف العقاري، أياً كانت حالة العقار المتصرف فيه أو شكله أو استخدامه في وقت التصرف وسواء أكان التصرف شاملاً للعقار كاملاً أم لجزء منه مفرزاً أم مشاعاً، بحيث تكون القيمة الإجمالية للتصرّف العقاري هي قيمة أي مقابل، سواء كان نقدي أو عيني، كما يعد جزءا من القيمة الإجمالية للعقار التصاريح والحقوق العينية الأصلية والتبعية وغيرها من الحقوق المشابهة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالعقار. وأوضح المشروع، أن الضريبة تحتسب على القيمة السوقية العادلة، في تاريخ التصرف العقاري، لكافة العقارات المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل للشركة، بينما في حالات التصرف العقاري الخاضعة للضريبة والتي ينتج عنها منح حق الانتفاع بالعقار لمدة تتجاوز 50 سنة، تحتسب الضريبة على القيمة الحالية للقيمة السوقية العادلة لحق الانتفاع في تاريخ التصرف، أو القيمة الحالية لإجمالي المقابل المتفق على سداده أيهما أعلى، فيما في حالات التصرف العقاري الخاضعة للضريبة والمرتبطة بمشاريع البناء والتملك والتشغيل والتحويل، تحتسب الضريبة على القيمة الإجمالية للتصرف والمتمثلة في القيمة السوقية العادلة للتصرف العقاري في تاريخ النقل الفعلي للملكية إلى المتصرف له.

المقالات

أخبار ذات صلة